الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

371

تحرير المجلة ( ط . ج )

مؤجّلا فمؤجّل وإن كان معجّلا فمعجّل . وله المطالبة بدينه عند حلول أجله ، ولا يمنعه وجود الرهن من ذلك . ( مادّة : 731 ) إذا أوفى مقدارا من الدين لا يلزم ردّ مقدار من الرهن الذي هو في مقابله ، وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي تمام الدين « 1 » . نسبة الرهن إلى الدين تتصوّر على أنحاء يمكن أن يكون قصد المتراهنين متّجها إلى واحد منها : الأوّل : نحو مقابلة المجموع بالمجموع . ولازم هذا أن يفكّ تمام الرهن بأداء جزء من الدين ولو [ كان ] قليلا . الثاني : أن يكون على نحو مقابلة الجميع بالجميع التي تقتضي التوزيع . ولازم هذا أنّه كلّما أدّى جزءا انفكّ من الرهن بمقداره . الثالث : أن يكون بنحو مقابلة الكل بالجزء .

--> ( 1 ) ورد : ( ما يقابله من الرهن ) بدل : ( مقدار من الرهن الذي هو في مقابله ) ، ولم ترد كلمة : ( صلاحية ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 406 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 127 ) بهذه الصيغة : ( إذا قضى مقدارا من الدين لا يلزم ردّ مقدار من الرهن مقابل ذلك ، وللمرتهن الحقّ بحبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما . لكن إذا رهن شيئين وتعيّن لكلّ واحد منهما مقدار من الدين ، فعند أداء المقدار المعيّن لأحدهما فللراهن أن يستخلصه وحده ) . راجع : المغني 4 : 399 ، الاختيار 2 : 68 ، تكملة شرح فتح القدير 9 : 101 - 102 ، الفتاوى الهندية 5 : 436 و 456 .